36- إذا رأيت أن الجدال غير مفيد فاتركه وإن كنت على حق لقوله صلى الله عليه وسلم:
« أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ في رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرك المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقاًّ» أبوداود .
37- الصغير والعبد يجوز حجهما لكن إذا كبر الصغير وبلغ أو تحرر العبد فعلى كل واحد منهما حجة الإسلام .
38- يحرم سفر المرأة إلى الحج وغيره وحدها ، إلا مع ذي محرم لقوله قال رسول الله : «لا تُسافِرُ امْرَأَةٌ مسيرةَ لَيْلَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» رواه الحكم في المستدرك وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم .
ـ وفي رواية للبخاري ومسلم :
« لاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا ».
إذاً المَحْرَم شرط في وجوب الحج على المرأة .
39- نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة ، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء .
40- يجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة ، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها ، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة .
41- من لم يستطع الهدي صام فإن لم يقدر سقط عنه ؛ لأن الله تعالى لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط.
42- اعلم أن العلماء إذا قالوا في باب المحظورات : ( فيه دم ) ، يعنون أحد ثلاث أمور :
1-عليه دم .
2-أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع .
3-أو صيام ثلاثة أيام .
إلا في الجماع قبل التحلل الأول فإن فيه بدنه . وجزاء الصيد فيه مثله .
43- المحظورات أقسام :
1-ما لا فدية فيه : كعقد نكاح والخطبة .
2-ما فديته بدنة : وهو الجماع .
3-ما فديته مثله : وهو الصيد .
4-ما فديته التخيير : وهو باقي المحظورات .
44- فاعل المحظور لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام :
1-أنه متعمد ولا عذر له فعليه الفدية والإثم كما سبق .
2-أنه متعمد لحاجة ؛ ***س المخيط من شدة البرد فهذا يفدي ولا إثم عليه .
3-أن يكون جاهلاً أو ناسيا أو مكرهاً فالصحيح أنه لا شيء عليه .
45- من جامع قبل التحلل الأول عليه خمسة أمور :
1-الإثم . 2- فساد النسك ، والمضي فيه . 3- بدنة ـ تذبح في القضاء . 4- حج من قابل .
5-ويجب أن يجتنب كل المحظورات ويأتي بكل الواجبات في إحرامه الفاسد .
46- من ذبح يوم العيد فشاته شاة لحم لا تجزئه عن الهدي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه (أي الشاة) قبل يوم العيد، والهدي من النسك وقد قال صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني مناسككم » .
47- يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .
48- من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته ، حُج عنه من تركته (المال الذي يتركه الإنسان بعد موته) ، وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .
49- يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ، بشرط أن يكون هذا النائب قد حَج عن نفسه .
50- لا يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب ، بل يصح ولو كان المنيب من أهل مكة .
51- يعتقد بعض الحجاج أن زيارة المسجد النبوي لها علاقة بالحج أو أنها من مكملاته أو من مناسكه .
52- إذا أحب الحاج أن يزور المسجد النبوي قبل الحج أو بعده فالينوي زيارة المسجــد النبـــوي لا زيارة القبر .
53- صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف ، ومعلوم أن يمين الصف الأول في مسجده خارج الروضة ، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأُوَل وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة ، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة ، وهذا بَيِّن واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة .
54- لا يجوز الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي له بالمطر، ولا أن يستنصر له، ولا أن يستغفرَ له كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم، وأن يستنصَر لهم. هذا من الشرك0
- لا يجوز التمسح بجدار حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يقبله، فإن ذلك إن فعله عبادةً لله وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، فهو بدعةٌ، وكل بدعةٍ ضلالةٌ .
56- ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي ، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ، ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم ، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله ، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في ( الفتح ) عن العلماء .